وهل إن أدرك ) بعد صلاتها بخطبتيها ( ركعة
من العصر ) فقوله للغروب معناه لقربه ، فإن لم يفضل للعصر ركعة سقط وجوبها (
وصحح ) هذا القول ( أو لا ) يشترط إدراك شئ من العصر قبل الغروب بل الشرط فعلها
بخطبتيها قبله وهو الأرجح ، فقوله للغروب على هذا حقيقة قولان ( رويت ) المدونة
( عليهما باستيطان بلد ) الباء للمعية وهو العزم على الإقامة بنية التأبيد ( أو
أخصاص ) جمع خص وهو البيت من قصب ونحوه ( لا ) تصح بإقامة في ( خيم ) من
قماش أو شعر لأن الغالب على أهلها الارتحال فأشبهت السفن ، نعم إذا كانوا
مقيمين على كفرسخ من بلدها وجبت عليهم تبعا ولا تنعقد بهم ( وبجامع ) الباء
بمعنى في ( مبني ) بناء معتادا لأهل البلد فيشمل بناؤه من بوص لأهل الأخصاص
الشرح الكبير — صفحة 373
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٧٣