( إلا بالمساجد الثلاثة ) فإنه إذا لم يدرك الجمع في واحد منها
فله أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق بنية الجمع حيث صلى المغرب بغيرها ، فإن
لم يكن صلاه جمع بها منفردا أيضا لعظم فضلها على جماعة غيرها ( ولا ) يجوز الجمع (
إن حدث السبب ) من مطر أو سفر ( بعد ) الشروع في ( الأولى ) وأولى بعد الفراغ
منها بناء على وجوب نية الجمع عند الأولى وهو الراجح . ( ولا ) تجمع ( المرأة
والضعيف ببيتهما ) المجاور للمسجد إذ لا ضرر عليهما في عدم الجمع ( ولا ) يجمع (
منفرد بمسجد ) متعلق بيجمع المقدر أي بل ينصرف ليصلي العشاء ببيته إلا أن يكون
راتبا فيجمع كما تقدم ( كجماعة لا حرج ) أي لا مشقة ( عليهم ) في إيقاع كل صلاة في
وقتها كأهل الزوايا والربط وكالمنقطعين بمدرسة أو تربة إلا أن يجمعوا تبعا لمن
يأتي للصلاة معهم من إمام أو غيره ( درس ) فصل : في بيان شروط الجمعة وسننها
ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها وما يتعلق بذلك ( شرط ) صحة صلاة ( الجمعة )
بضم الميم وحكي إسكانها وفتحها وكسرها ( وقوع كلها ) أي جميعها ( بالخطبة ) أي
مع جنسها الصادق بالخطبتين ( وقت الظهر ) فلو أوقع شيئا من ذلك قبل الزوال لم
يصح ويمتد وقتها من الزوال ( للغروب
الشرح الكبير — صفحة 372
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٧٢