أي المسجد ، وكذا جلوسه به على هيئته في الصلاة ويخرج من الكراهة
بتغيير هيئته لخبر كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام صلاة أقبل على الناس بوجهه . (
و ) كره ( إعادة ) أي صلاة ( جماعة بعد ) صلاة الإمام ( الراتب ) للمسجد وكذا قبله
وحرم معه ولو راتبا في البعض وفعل ذلك فيما هو راتب فيه فقط ، هذا إذا لم
يأذن الراتب بالجمع بل ( وإن أذن وله ) هو ( الجمع إن جمع غيره قبله ) بغير
إذنه ( إن لم يؤخر ) عن عادته ( كثيرا ) فإن أذن لاحد أن يصلي مكانه أو أخر عن
عادته تأخيرا كثيرا يضر بالمصلين فجمعوا كره له الجمع حينئذ . ( و ) إن وجدوا
الراتب قد صلى وقلنا بعدم جمعهم بعده ( خرجوا ) ندبا ليجمعوا خارجه أو مع راتب
آخر ولا يصلون فيه أفذاذا لفوات فضل الجماعة ( إلا بالمساجد الثلاثة ) فلا يخرجون
إذا وجدوا إمامها قد صلى وإذا لم يخرجوا ( فيصلون بها أفذاذا ) لفضل فذها على
جماعة غيرها ، وهذا ( إن دخلوها ) فوجدوا الراتب قد صلى ، وأما إن علموا بصلاته
قبل دخولهم فإنهم يجمعون خارجها ولا يدخلونها ليصلوا أفذاذا . ( و ) كره ( قتل
كبرغوث ) أو قملة أو بق أو ذباب ( بمسجد ) لأنه محل رحمة
الشرح الكبير — صفحة 332
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٣٢