( أو صبي ) لبالغين ( في فرض )
لأنه متنفل ( وبغيره ) أي بغير الفرض للبالغين ( تصح ) إمامته ( وإن لم تجز )
بفتح المثناة الفوقية . ( وهل ) تبطل باقتداء ( بلاحن مطلقا ) بفاتحة أو غيرها
غير المعنى أو لا ؟ ( أو في الفاتحة ) فقط أو إن غير المعنى كضم تاء أنعمت أو
تصح مطلقا وهو المعتمد وإن امتنع ابتداء مع وجود غيره عند اللخمي وهو الأظهر ، أو
كره عند ابن رشد أو أجيز عند غيرهما ؟ فالأقوال سنة . ( و ) هل تبطل صلاة مقتد (
بغير مميز بين ضاد وظاء ) أو صاد وسين أو ذال وزاي مطلقا أو تصح صلاة المقتدى به
وأما صلاته هو فصحيحة على كل حال ما لم يفعل ذلك اختيارا وهو المعتمد ( خلاف )
وظاهر النقل في هذا وما قبله عدم التقييد بقيد خلافا لما وقع في بعض الشراح ،
نعم هو في غير المعتمد كما يفهم من قول المصنف غير مميز ( وأعاد بوقت )
اختياري ( في ) اقتداء بإمام بدعي مختلف في تكفيره والأصح عدم الكفر ( كحروري )
وقدري والحرورية قوم خرجوا على علي رضي الله عنه بحروراء قرية من قرى الكوفة على
ميلين منها نقموا عليه في التحكيم وكفروا بالذنب ( وكره أقطع وأشل ) يد أو رجل
أي إمامتهما ولو لمثلهما
الشرح الكبير — صفحة 329
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٢٩