حيث لا يضعان العضو على الأرض والمعتمد عدم الكراهة
مطلقا . ( وأعرابي لغيره ) من الحضريين ولو بسفر ( وإن ) كان الاعرابي ( أقرأ )
من مأمومه أي أكثر قرآنا أو أحكم قراءة . ( و ) كره ( ذو سلس وقروح ) سائلة (
لصحيح ) وكذا سائر المعفوات ، فمن تلبس بشئ منها كره له أن يؤم غيره ممن هو
سالم . ( و ) كره ( إمامة من يكره ) أي كرهه أقل القوم غير ذوي الفضل منهم ،
وأما إذا كرهه كل القوم أو جلهم أو ذوو الفضل منهم وإن قلوا فيحرم هذا هو
التحقيق . ولما ذكر من تكره إمامته مطلقا ذكر من تكره إمامته إن كان راتبا فقال
: ( و ) كره ( ترتب خصي ومأبون ) في الفرائض والسنن بحضر لا في تراويح أو سفر
أو غير راتب ، والمراد بالمأبون من يتكسر في كلامه كالنساء أو من يشتهي أن يفعل
به الفاحشة ولم يفعل به ، أو من كان يفعل به وتاب وصارت الألسن تتكلم فيه ، فلا
ينافي ما قدمه المصنف من أن الفاسق بجارحة لا تصح إمامته وإن كان ضعيفا ( و )
ترتب ( أغلف ) وهو من لم يختتن والراجح كراهة إمامته مطلقا . ( و ) ترتب (
ولد زنا ومجهول حال ) أي لا يعلم هل هو عدل أو فاسق ومثله مجهول أب ؟ والنقل أن
كراهة المجهول إذا لم يكن راتبا لا إن كان راتبا فلا يكره ( وعبد ) قن أو فيه
شائبة حرية ( بفرض )
الشرح الكبير — صفحة 330
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٣٠