إذ الأفضل تركه
لما فيه من تقطيع الصفوف . ( و ) جاز ( صلاة منفرد خلف صف ) إن تعسر عليه
الدخول فيه وإلا كره ويحصل له فضل الجماعة مطلقا ( ولا يجذب ) المنفرد خلف الصف
( أحدا ) من الصف ولا يطيعه المجذوب ( وهو ) أي كل من الجذب والإطاعة ( خطأ
منهما ) أي مكروه . ( و ) جاز ( إسراع ) في المشي ( لها ) أي للصلاة لتحصيل فضل
الجماعة ( بلا خبب ) أي هرولة لأنه يذهب الخشوع فيكره الخبب ولو خاف فوات
إدراكها إلا أن يخاف فوات الوقت فيجب . ( و ) جاز ( قتل عقرب ) أرادته أم لا
( أو فأر بمسجد ) لاذايتهما ولا تبطل بذلك . ( و ) جاز ( إحضار صبي به ) أي
بالمسجد شأنه ( لا يعبث ويكف إذا نهي ) عنه الواو بمعنى أو التي لمنع الخلو
فأحدهما كاف على المعتمد فإن انتفيا حرم . ( و ) جاز ولو بصلاة ( بصق ) أو تنخم
الشرح الكبير — صفحة 334
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٣٤