راجع للمسائل الست وقد علمت ما في بعضها . ومثل الفرض
السنن كعيد ( و ) كرهت للجماعة ( صلاة بين الأساطين ) أي الأعمدة ( أو ) صلاة (
أمام ) أي قدام ( الإمام ) أو محاذيه ( بلا ضرورة ) راجع للمسألتين قبله . ( و )
كره ( اقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها ) لعدم تمكنهم من مراعاة الإمام وقد
تدور فيختل عليهم أمر صلاتهم بخلاف العكس ( كأبي قبيس ) اسم جبل من شرقية الحرم
أي يكره لمن على جبل أبي قبيس أن يقتدي بإمام المسجد الحرام ( وصلاة رجل بين
نساء ) وأولى خلفهن ( وبالعكس ) صلاة امرأة بين رجال لا خلفهم . ( و ) كره (
إمامة بمسجد بلا رداء ) يلقيه على كتفيه . ( و ) كره ( تنفله ) أي الإمام (
بمحرابه )
الشرح الكبير — صفحة 331
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٣١