إن كانت
الثانية ، فإن كانت الأولى فإنه ينحط لها من قيام ثم يأتي بالثانية ، ولو كان
فعلها أولا بأن كان اعتقد أنه فعل الأولى ثم سجد بقصد الثانية ( لا ) تارك (
سجدتين ) ثم تذكرهما في قيامه فلا يجلس لهما بل ينحط لهما من قيام ( ولا يجبر
ركوع أولاه ) المنسي سجدتاه ( بسجود ثانيته ) المنسي ركوعها لأنه فعلهما بنية
الركعة الثانية فلا ينصرفان للأولى ، فإن ذكرهما جالسا أو ساجدا قام لينحط لهما من
قيام وسجد بعد السلام ، فإن لم يفعل وسجدهما من جلوس فقد نقص الانحطاط فيسجد قبل
السلام ، ذكره عبد الحق ، وهو يدل على أن الانحطاط للسجود ليس بواجب وإلا لم يجبر
بالسجود ( وبطل بأربع سجدات ) تركها ( من أربع ركعات ) الركعات الثلاثة ( الأول
) لفوات تدارك إصلاح كل ركعة بعقد التي بعدها وتصير الرابعة أولى فيتداركها بأن
يسجد سجدة
الشرح الكبير — صفحة 298
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٩٨