لأن زيادة مثلها يبطلها (
و ) يرجع وجوبا ( في ) قيامه في النفل إلى ( الخامسة مطلقا ) عقدها أم لا بناء
على أنه لا يراعى من الخلاف إلا ما قوي واشتهر عند الجمهور ، والخلاف في الأربع قوي
بخلافه في غيره ، فإن لم يرجع بطلت ( وسجد قبله فيهما ) أي في تكميله أربعا وفي
قيامه لخامسة لنقص السلام في محمله لأنه نقص السلام من اثنتين حال تكميله أربعا
نظرا لمن يقول به ، وكان السلام حينئذ ليس بفرض . ثم بين كيفية التدارك حيث
أمكن بقوله : ( وتارك ركوع ) سهوا ( يرجع ) له ( قائما ) لينحط له من قيام (
وندب ) له ( أن يقرأ ) شيئا من غير الفاتحة ليكون ركوعه عقب قراءة وتارك رفع
من ركوع يرجع محدودبا حتى يصل للركوع ثم يرفع بنية الرفع ، وقيل : يرجع له قائما
لينحط للسجود من قيام ( و ) تارك ( سجدة يجلس ) ليأتي بها منه
الشرح الكبير — صفحة 297
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٩٧