إن لم يسلم وإلا بطلت ( و ) إن ترك ركنا من ركعة وعقد التي بعدها (
رجعت الثانية أولى ببطلانها ) بترك الركن منها وفوات التدارك بعقد الثانية (
لفذ وإمام ) وتنقلب ركعات مأمومه تبعا له وسجد قبل السلام إن نقص وزاد وبعده
إن زاد ، وكذا ترجع الثالثة ثانية ببطلان الثانية والرابعة ثالثة ومفهوم بفذ
وإمام أن ركعات المأموم لا تنقلب حيث سلمت ركعات إمامه بل تبقى على حالها لأن
صلاته مبنية على صلاة إمامه ، فيأتي ببدل ما بطل على صفته من سر أو جهر بسورة أو
بغير سورة بعد سلام الإمام ( وإن شك في سجدة لم يدر محلها سجدها ) مكانه لاحتمال
كونها من الركعة التي هو فيها ، فإذا سجدها فقد تيقن سلامة تلك الركعة وصار
الشك فيما قبلها فلا بد من إزالته وحينئذ فلا يخلو
الشرح الكبير — صفحة 299
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٩٩