( لجائز ) ارتكابه
في الصلاة أي جائز في نفسه ، بخلاف ما تقدم فإنه جائز متعلق بالصلاة أي غالبا ،
والمراد بالجائز هنا ما يشمل خلاف الأولى وكأنه قال : ولا في كل ما جاز ( كإنصات
) من مصل ( قل لمخبر ) بكسر الباء اسم فاعل كان الاخبار للمصلي أو لغيره ( وترويح
رجليه ) بأن يعتمد على رجل مع عدم رفع الأخرى طال أم لا ، وأما مع رفع الأخرى
فالجواز مقيد بطول القيام وإلا كره ما لم يكثر فيجري على الأفعال الكثيرة ( وقتل
عقرب تريده ) أي مقبلة عليه فإن لم ترده كره له تعمد قتلها ولا تبطل بانحطاطه
لاخذ حجر يرميها به في القسمين ( وإشارة ) بيد أو رأس ( لسلام ) أي لرده لا
ابتدائه فإنه مكروه ، وأما رده باللفظ فمبطل والراجح أن الإشارة للرد واجبة ( أو
) إشارة ل ( - حاجة ) وأخرج من قوله لجائز قوله ( لا ) الإشارة للرد ( على مشمت )
أي فليس بجائز بل مكروه ، إذ يكره له أن يحمد فيكره تشميته إن حمد وأولى إن لم
يحمد ، فيكره الرد من المصلي بالإشارة على المشمت ( كأنين لوجع وبكاء تخشع ) أي
خشوع تشبيه في عدم السجود لا في الجواز ، لأن ما وقع غلبة لا يوصف بجواز ولا غيره ،
فلذا حسن من المصنف التشبيه دون العطف ( وإلا ) يكن لوجع ولا لخشوع ( فكالكلام )
يفرق بين عمده وسهوه قليله وكثيره وهذا في البكاء الممدود
الشرح الكبير — صفحة 284
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٨٤