فصلاته صحيحة على
المذهب ، وإنما تتصور هذه الصورة للمأموم فقط إذ هو الذي يركع عقب دخوله
ليدرك الإمام دون الإمام والفذ كذا قرر ، والحق الذي يجب به الفتوى أن الصلاة في
هذه الحالة باطلة وأن التمادي مراعاة لمن يقول بصحتها الثانية قوله ( وذكر فائتة
) وهو خلف الإمام فإنه يتمادى على صلاة صحيحة ، وأما لو تذكر مشاركة فإنه يتمادى
أيضا لكن على صلاة باطلة لكونه من مساجين الإمام . ( و ) بطلت ( بحدث ) أي بحصول
ناقض أو تذكره ولا يسري البطلان للمأموم بحدث الإمام إلا بتعمده لا بالغلبة
والنسيان
الشرح الكبير — صفحة 287
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٨٧