الثلاثة ( لسترة ) يستر بها مسبوق سلم إمامه وقام
لقضاء ما عليه . ( أو ) لأجل ( فرجة ) في صف يسدها ( أو ) لأجل ( دفع مار ) بين
يديه بناء على أن حريم المصلي يزيد على قدر ركوعه وسجوده وإلا فلا يمشي بل يرده
وهو مكانه ويشير له إن كان بعيدا ( أو ) لأجل ( ذهاب دابته ) ليردها فإن بعدت
قطعها وطلبها إن اتسع الوقت وإلا تمادى إن لم يكن في تركها ضرر ، ودابة الغير
كذلك والمال كالدابة ( وإن ) كان المشي كالصفين في الأربع مسائل ( بجنب أو
قهقرة ) بأن يتأخر بظهره وظاهره أن الاستدبار مضر ( و ) لا سجود في ( فتح على
إمامه إن وقف ) الإمام في قراءته وطلب الفتح فإن لم يقف بأن انتقل لآية أخرى
كره الفتح عليه ، وهذا في غير الفاتحة وإلا وجب الفتح . ( و ) لا في ( سد فيه )
أي فمه بيده ( لتثاؤب ) بمثناة فمثلثة وهو مندوب ، وكرهت القراءة حال
التثاؤب وأجزأته إن فهمت وإلا أعادها ، فإن لم يعدها أجزأته إن لم تكن الفاتحة
( و ) لا في ( نفث ) أي بصاق بلا صوت ( بثوب ) أو غيره ( لحاجة ) بأن امتلأ فمه
بالبصاق ، وكره لغير حاجة فإن كان بصوت بطلت لعمده وسجد لسهوه ( كتنحنح )
الشرح الكبير — صفحة 281
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٨١