محققا والثاني
مشكوكا ( سجدتان قبل سلامه ) في الصور السبع ويسجده بالجامع وغيره في غير صلاة
الجمعة . ( و ) يسجده ( بالجامع ) الذي صلى فيه ( في الجمعة ) المترتب نقصه
فيها ، كما لو أدرك مع إمام ركعة وقام للقضاء فسها عن السورة مثلا ولا يسجده في
غيره وهو مبني على الراجح من أن مجرد الخروج من المسجد لا يعد طولا ، وإنما الطول
بالعرف وتسميته حينئذ قبليا باعتبار ما كان وإلا فهو الآن واقع بعده ، وأما
السجود البعدي من الجمعة فيسجده في أي جامع كان ( وأعاد ) من سجد القبلي ( تشهده
) بعده استنانا ليقع سلامه عقب تشهد ولا يدعو فيه ، وهذه إحدى مواضع لا يطلب في
تشهدها الدعاء ، ومن أقيمت عليه الصلاة ولو في فرض أو خرج عليه الخطيب وهو في
تشهد نافلة ، ومن سها عن التشهد حتى سلم الإمام أو سلم عليه وهو في أثنائه أو بعد
تمامه قبل شروعه في الدعاء . وفهم من قوله أعاد أن القبلي يكون بعد الفراغ من
التشهد بل وبعد الصلاة على النبي والدعاء ، ثم مثل لنقص السنة المؤكدة بقوله : (
كترك جهر ) لفاتحة فقط ولو مرة وأولى مع سورة أو بسورة فقط في ركعتين لأنه فيها
سنة خفيفة وأتى بدله بأدنى السر ، فإن أتى بأعلاه بأن أسمع نفسه فلا سجود كما يأتي
( و ) ترك ( سورة ) أي ما زاد على أم القرآن ولو في ركعة ( بفرض )
الشرح الكبير — صفحة 274
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٧٤