السجدتين والمستوفز للقيام على يديه
وركبتيه بأن زاد على الطمأنينة الواجبة والسنة زيادة بينة ( على الأظهر ) من
الأقوال عند ابن رشد . وأما التطويل سهوا فهو جار على القاعدة فالسجود له باتفاق
فإن طول بمحل يشرع فيه كقيام وركوع وسجود وجلوس فلا سجود عليه ويسجد البعدي (
وإن ) ذكره ( بعد شهر ) أو أكثر لأنه لترغيم الشيطان ( بإحرام ) أي نية وجوبا
شرطا ( وتشهد ) استنانا كتكبير هوي ورفع ( وسلام ) وجوبا غير شرط ( جهرا )
استنانا ، وأما القبلي فإن أتى به في محله فالسلام للصلاة ولا يحتاج لنية لأنه
داخلها بخلاف لو أخر
الشرح الكبير — صفحة 277
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٧٧