لا نفل قيد
فيهما ( و ) ترك لفظ ( تشهدين ) وأتى بالجلوس تأمل وإلا فتركه مرة موجب للسجود
على المذهب ، ويتصور ترك تشهدين قبل السلام في اجتماع البناء والقضاء ( وإلا )
يكن بنقص فقط أو مع زيادة بل تمحضت الزيادة ( فبعده ) أي يسجد بعد السلام ما لم
تكثر الزيادة وإلا أبطلت كما سيأتي ، ثم مثل للزيادة المشكوكة فأحرى المحققة
بقوله : ( كتمم ) صلاته ( ل ) - أجل ( شك ) هل صلى ثلاثا أو أربعا مثلا فإنه يبني
على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام ، والمراد بالشك مطلق التردد فيشمل
الوهم فإنه معتبر في الفرائض دون السنن ، فمن توهم ترك تكبيرتين مثلا فلا سجود
عليه . والحاصل أن ظن الاتيان بالسنن معتبر بخلاف ظن الاتيان بالفرائض فإنه لا
يكفي في الخروج من العهدة بل لا بد من الجبر والسجود . ( و ) ك ( - مقتصر على شفع
)
الشرح الكبير — صفحة 275
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٧٥