( وإن جهل عين منسية ) يعني متروكة ولو عمدا فلم يدر أي صلاة هي ( مطلقا
) أي ليلية هي أم نهارية ( صلى خمسا ) يبدأ بالظهر ويختم بالصبح ، فإن علم أنها
نهارية صلى ثلاثا أو ليلية صلى المغرب والعشاء ( وإن علمها ) بأنها الظهر مثلا (
دون ) علم ( يومها ) التي تركت فيه ( صلاها ناويا ) بها أنها ( له ) أي لليوم
الذي تركت منه مجملا ثم النية المذكورة مندوبة فيما يظهر لأن تعيين الزمن لا يشترط
في صحة الصلاة ( وإن نسي صلاة وثانيتها ) ولم يدر من ليل أو نهار أو منهما ولا أن
النهار قبل الليل أو عكسه ( صلى ستا ) مرتبة فيختم بما بدأ به لاحتمال كونه
المتروك مع ما قبله ( وندب تقديم ظهر ) في البداءة فإذا بدأ بها فإن كانتا
ظهرا أو عصرا أو عصرا ومغربا أو مغربا وعشاء أو عشاء وصبحا أو صبحا وظهرا برئ
لاتيانه بأعداد أحاطت بحالات الشكوك ( و ) صلى ( في ) نسيان صلاة و ( ثالثتها )
وهما ما بينهما واحدة
الشرح الكبير — صفحة 268
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٦٨