ولو ثنائية كصبح لا مغربا فيقطع ولو ركع لشدة كراهة
النفل قبلها فليتأمل . ( و ) قطع ( إمام ) وشفع إن ركع ( و ) قطع ( مأمومه )
تبعا له ولا يستخلف ( لا ) يقطع ( مؤتم ) ذكر اليسير خلف إمامه بل يتمادى معه
وإذا أتمها معه ( فيعيد ) الصلاة ندبا ( في الوقت ) بعد إتيانه بيسير الفوائت
للترتيب ( ولو ) كانت الصلاة المذكور فيها خلف إمامه ( جمعة ) ويعيدها جمعة إن
أمكن ( وكمل ) صلاته وجوبا ثم يعيدها بوقت بعد إتيانه باليسير ( فذ ) وأولى إمام
ذكر كل اليسير ( بعد شفع ) أي ركعتين تامتين ( من المغرب ) لئلا يؤدي إلى التنفل
قبلها ، أو لأن ما قارب الشئ يعطي حكمه ( كثلاث ) أي كما يكمل إن ذكر اليسير بعد
ثلاث ركعات بسجداتها ( من غيرها ) أي غير المغرب ، فإن ذكره قبل تمام الثالثة
رجع فتشهد وسلم بنية النافلة . ثم شرع يبين ما تبرأ به الذمة عند جهل الفوائت
بقوله :
الشرح الكبير — صفحة 267
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٦٧