( في أنفسها ) غير شرط ، فلو نكس ولو عمدا
أتم في العمد ولم يعد المنكس ( و ) وجب غير شرط أيضا مع ذكر ترتيب ( يسيرها )
أي الفوائت ( مع حاضرة ) كالعشاءين مع الصبح فيقدم يسير الفوائت على الحاضرة (
وإن خرج وقتها وهل ) أكثر اليسير ( أربع أو خمس ) أصلا أو بقاء في ذلك ( خلاف )
فالأربع يسيرة اتفاقا والست كثيرة اتفاقا والخلاف في الخمس ، وندب البداءة
بالحاضرة مع الكثير إن لم يخف خروج الوقت وإلا وجب ( فإن خالف ) وقدم الحاضرة
على يسير الفوائت سهوا بل ( ولو عمدا أعاد ) الحاضرة ندبا ولو مغربا صليت في
جماعة وعشاء بعد وتر ( بوقت الضرورة ) المدرك فيه ركعة بسجدتيها فأكثر ( وفي )
ندب ( إعادة مأمومه ) لتعدي خلل صلاة إمامه لصلاته وعدم إعادته لوقوع صلاة الإمام
تامة في نفسها لاستيفاء شروطها ، وإنما أعاد لعروض تقديم الحاضرة على يسير
الفوائت وهو الراجح ( خلاف وإن ذكر ) المصلي فذا أو إماما أو مأموما ( اليسير
في صلاة ولو ) كان المذكور فيها ( جمعة ) وهو إمام لا فذ لعدم تأتيها منه ولا مأموم
لتماديه ( قطع فذ ) وجوبا ( وشفع ) ندبا وقيل وجوبا ( إن ركع ) ركع بسجدتيها
فيضم لها أخرى ويجعله نافلة
الشرح الكبير — صفحة 266
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٦٦