( وأعاد المبتدأة ) فيصير ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين ، وهذا كغيره من
فروع هذا المبحث مبني على وجوب ترتيب الفوائت شرطا ، وأما على الراجح فلا
يعيد المبتدأة لأن الترتيب إنما يجب قبل فعلها وبالفراغ منها خرج وقتها . ( و )
إذا حصل شك مما سبق ( مع الشك في القصر ) أيضا أي هل كان الترك في السفر
فيقصر أو في الحضر فيتم ( أعاد ) ندبا ( إثر كل ) صلاة ( حضرية ) بدأ بها وهي مما
يقصر ( سفرية ) فإن بدأ بالسفرية أعادها حضرية وجوبا ولا إعادة في صبح ولا مغرب (
و ) إن نسي ( ثلاثا ) من الصلوات ( كذلك ) أي معينات كصبح وظهر وعصر من ثلاثة
أيام معينات أم لا ، ولا يدري السابقة منها صلى ( سبعا ) الثلاثة مرتبة ويعيدها ثم
يعيد المبتدأة ليحيط بحالات الشكوك وهي ستة وذلك
الشرح الكبير — صفحة 270
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٧٠