( أدى )
ذلك القدح ( لجلوس ) في صلاته ولو مومئا ( لا ) إن أدى إلى ( استلقاء ) فيها فلا
يجوز ويجب القيام وإن ذهبت عيناه ( فيعيد أبدا ) إن صلى مستلقيا عند ابن
القاسم ، وقال أشهب : هو معذور فيجوز ابن الحاجب وهو الصحيح وإليه أشار بقوله
: ( وصحح عذره أيضا ) وهو الذي تجب به الفتوى لأنه مقتضى الشريعة السمحة ( و )
جاز ( لمريض ستر ) موضع ( نجس ) فراش أو غيره ( بطاهر ) كثيف غير حرير إلا أن
لا يجد غيره ( ليصلي عليه ) أي على الطاهر ( كالصحيح على الأرجح ) عند ابن يونس (
و ) جاز ( لمتنفل جلوس ) مع قدرته على القيام ابتداء بل ( ولو في أثنائها ) بعد
إيقاع بعضها من قيام واستلزم ذلك استناده فيها بالأولى ، والمراد بالجواز خلاف
الأولى إن حمل النفل على غير السنن إذ الجلوس فيها مكروه ، وإن أريد ما قابل
الفرض فالمراد به الاذن الصادق بالكراهة ، ومحل الجواز ( إن لم يدخل على الاتمام
) قائما بأن لم يلتزمه بالنذر ، فإن نذر القيام باللفظ وجب القيام ، وأما نية
ذلك فلا يلزم بها قيام ( لا اضطجاع ) فلا يجوز للمتنفل مع القدرة على ما فوقه وإن
مستندا هذا إن اضطجع في أثنائه بل ( وإن ) اضطجع ( أولا ) أي ابتداء من حين
إحرامه فيمتنع .
الشرح الكبير — صفحة 262
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٦٢