فيحرم التأخير إلا وقت الضرورة ، ويحرم التنقل لاستدعائه التأخير إلا السنن والشفع
المتصل بالوتر وركعتي الفجر ( مطلقا ) ولو وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة
سفرا وحضرا صحة ومرضا ، ولو فاتته سهوا أو تبين له فسادها أو شك في فواتها لا
مجرد وهم
الشرح الكبير — صفحة 264
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٦٤