ولو بجميع جسده حيث بقيت رجلاه
للقبلة ( بلا حاجة ) وإلا فلا كراهة ( وتشبيك أصابع ) في الصلاة فقط ( وفرقعتها )
فيها لا في غيرها ولو في المسجد على الأرجح ( و ) كره ( إقعاء ) في جلوسه كله بأن
يرجع على صدور قدميه ، وأما جلوسه على أليتيه ناصبا فخذيه واضعا يديه بالأرض
كإقعاء الكلب فممنوع . ( و ) كره ( تخصر ) بأن يضع يده في خصره في القيام (
وتغميض بصره ) لئلا يتوهم أنه مطلوب فيها ( ورفعه رجلا ) عن الأرض إلا لضرورة
كطول قيام ( ووضع قدم على أخرى ) لأنه من العبث ( وإقرانهما ) أي ضمهما معا
كالمكبل دائما ( وتفكر بدنيوي ) لم يشغله عنها فإن شغله حتى لا يدري ما صلى أعاد
أبدا فإن شغله زائدا على المعتاد ودرى ما صلى أعاد بوقت ، وإن شك بنى على
اليقين وأتى بما شك فيه بخلاف الأخروي
الشرح الكبير — صفحة 254
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٥٤