وأما القادر على السجود على الأرض فلا
يجزيه ولو سجد عليه بالفعل جاهلا . ( و ) كره ( سجود على كور عمامته ) بفتح
الكاف سكون الواو مجتمع طاقاتها مما شد على الجبهة إن كان قدر الطاقتين ولا
إعادة ، فإن كان أكثر من الطاقتين أعاد في الوقت ، فإن كانت فوق الجبهة إلا
أنها منعت لصوق الجبهة بالأرض فباطلة . ( أو ) على ( طرف كم ) أو غيره من
ملبوسه إلا لضرورة حر أو برد . ( و ) كره ( نقل حصباء من ظل ) أو شمس ( له ) أي
لأجل السجود عليه ( بمسجد ) لتحفيره فلا يكره في غير المسجد . ( و ) كره ( قراءة
بركوع أو سجود ) لخبر : نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ، فأما الركوع
فعظموا فيه الرب وأما السجود فادعوا فيه عسى أن يستجاب لكم . ( و ) كره (
دعاء خاص ) لا يدعو بغيره لانكار مالك التحديد فيه وفي عدد التسبيحات وفي تعيين
لفظها لاختلاف الآثار الواردة في ذلك ( أو ) دعاء بصلاة ( بعجمية لقادر ) على
العربية . ( و ) كره ( التفات ) يمينا أو شمالا
الشرح الكبير — صفحة 253
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٥٣