لا على مأموم هذا إذا أسمع نفسه بل ( وإن لم
يسمع نفسه ) فإنه يكفي في أداء الواجب . ( و ) سادسها : ( قيام لها ) أي
للفاتحة في صلاة الفرض للقادر عليه وإذا كانت الفاتحة من فرائض الصلاة ( فيجب
) على كل مكلف ( تعلمها إن أمكن ) بأن قبل التعلم ولو في أزمنة طويلة وأيام
كثيرة ، ويجب عليه بذل وسعه في تعلمها إن كان عسر الحفظ في كل الأوقات إلا
أوقات الضرورة ووجد معلما ولو بأجرة ( وإلا ) يمكن التعلم بأن لم يقبله أو لم
يجد معلما أو ضاق الوقت ( ائتم ) وجوبا بمن يحسنها إن وجده وتبطل إن تركه ( فإن
لم يمكنا ) أي التعلم والائتمام والوجه أن يقول فإن لم يمكن بالافراد ليكون الضمير
عائدا على الائتمام المرتب على عدم إمكان التعلم أي فإن لم يمكنه الائتمام وصلى
منفردا ( فالمختار سقوطهما ) أي الفاتحة والقيام لها وظاهره أن مقابل المختار
يقول بوجوبها حال عجزه عنها ولا قائل به إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وإنما
الخلاف في وجوب الاتيان ببدلها مما تيسر من الذكر وعدم وجوبه واختار اللخمي
الثاني وهو المعول عليه ، فكان على المصنف أن يقول فالمختار سقوط بدلها ( وندب
)
الشرح الكبير — صفحة 237
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٣٧