و
) سابع الفرائض ( ركوع تقرب راحتاه ) تثنية راحة وهي بطن الكف والجمع راح
بغير تاء ( فيه ) أي في الركوع ( من ركبتيه ) إن وضعهما أو بتقدير الوضع إن لم
يضعهما ، فإن لم تقرب راحتاه منهما لم يكن ركوعا وإنما هو إيماء وهذه الكيفية
هي القدر الكافي في الوجوب وأكمله أن يسوي ظهره وعنقه فلا ينكس رأسه ولا يرفعه (
وندب تمكينهما ) أي الراحتين ( منهما ) أي من ركبتيه مفرقا أصابعه ( ونصبهما )
أي ركبتيه ولا يبرزهما قليلا . ( و ) ثامنها : ( رفع منه ) أي من الركوع فتبطل
بتعمد تركه . ( و ) تاسعها : ( سجود على جبهته )
الشرح الكبير — صفحة 239
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٣٩