و ( فتله
بأنامل يسراه ) بأن يدخل الأنملة في أنفه ثم يفتلها بعد انفصالها بأنملة الابهام
وهكذا إلى أن تختضب الخمس ، وقيل يضعها على الانف من غير إدخال ثم يفتلها
بالابهام إلى آخرها ( فإن ) أذهب الفتل الدم تمادى في صلاته ، وإن زاد ما في
الأنامل العليا عن درهم وإن لم يقطعه الفتل بالأنامل العليا فتله بأنامل يسراه
الوسطى ، فإن قطعه وهو دون درهم أو درهم فصحيحة أيضا وإن ( زاد ) ما في أنامل
الوسطى ( عن درهم قطع ) صلاته وجوبا . ثم شبه في القطع قوله : ( كأن لطخه ) أي
كما يقطع إن لطخه بالفعل بما زاد عن درهم واتسع الوقت السائل أو القاطر ( أو
خشي ) ولو توهما ( تلوث ) فرش ( مسجد ) ولو ضاق الوقت . وأشار إلى الحالة
الثانية والثالثة بقوله : ( وإلا ) يرشح بل سال أو قطر ولم يتلطخ به ( فله القطع
) وله التمادي
الشرح الكبير — صفحة 203
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٠٣