( وندب البناء ) أي إن لم يخش خروج الوقت وإلا وجب البناء ،
وإذا أراد البناء ( فيخرج ممسك أنفه ) من أعلاه وهو مارنه لئلا يبقى فيه الدم إن
أمسكه من أسفله ( ليغسل ) الدم ويبني على ما تقدم له بشروط خمسة ذكرها بقوله : (
إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن ) فيه الغسل إلى أبعد منه فإن لم يمكن لم تضر
مجاوزته ، ويشترط في الأقرب من غيره أن يكون قريبا في نفسه كما أشار له بقوله :
( قرب ) لا إن بعد في نفسه أو قرب ولكن جاوزه مع الامكان إلى أبعد منه فلا يبني (
و ) إن لم ( يستدبر قبلة بلا عذر ) فإن استدبرها لغيره بطلت
الشرح الكبير — صفحة 204
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٠٤