( و ) إن لم ( يطأ
نجسا ) عامدا مختارا ( و ) إن لم ( يتكلم ) فإن تكلم ( ولو سهوا ) وإن قل بطلت
. ( و ) الخامس بقوله : ( إن كان ) يصلي ( بجماعة ) أي فيها إماما أو مأموما (
واستخلف الإمام ) ندبا من يتم بهم فإن لم يستخلف وجب عليهم في الجمعة وندب في
غيرها فإذا غسل وأدرك الخليفة أتم خلفه .
الشرح الكبير — صفحة 205
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٠٥