كموضع منها منقطع عن النجاسة
( وإلا ) تؤمن ( فلا إعادة ) واجبة بل يعيد في الوقت ( على الأحسن ) وهذا ( إن لم
تتحقق ) النجاسة بأن شك فيها ، فإن تحققت بأن علمت أو ظنت أعيدت أبدا وجوبا
. ( وكرهت ) الصلاة ( بكنيسة ) يعني متعبد الكفارة عامرة أو دارسة ما لم يضطر
لنزوله فيها لكبرد أو خوف وإلا فلا كراهة ولو عامرة ( ولم تعد ) الصلاة بوقت ولا
غيره بدارسة مطلقا كبعامرة اضطر لنزول بها كأن طاع وصلى على فرش طاهر وإلا أعاد
بوقت على الأرجح ، وقيل : لا إعادة أيضا . ( و ) كرهت ( بمعطن إبل ) موضع بروكها
عند الماء للشرب عللا وهو الثاني بعد شربها نهلا وهو الأول فإن صلى بها أعاد ( ولو
أمن ) النجاسة أو فرش فرشا طاهرا للتعبد ( وفي ) كيفية ( الإعادة قولان ) قيل
يعيد في الوقت مطلقا وقيل الناسي في الوقت والعامد أو الجاهل بالحكم أبدا ندبا
( ومن ترك فرضا ) أي صلاة من الخمس كسلا وطلب بفعله بسعة من الوقت ولو الضروري
وتكرر الطلب ولم يمتثل ( آخر ) أي أخره الإمام أو نائبه مع التهديد بالقتل
ويضرب على الراجح ( لبقاء ركعة بسجدتيها من ) الوقت ( الضروري ) إن كان عليه
فرض فقط ، فلو كان عليه اثنان مشتركان أخر لخمس في الظهرين
الشرح الكبير — صفحة 189
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٨٩