بخلافه في جانب الادراك ، وأما النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة . (
وأمر ) ندبا ( صبي ) ذكر أو أنثى كولي على التحقيق فكل منهما مأمور مأجور ( بها
) أي بالصلاة المفهومة من المقام ( لسبع ) أي عند الدخول فيها بلا ضرب ( وضرب )
ندبا عليها إن لم يمتثل بالقول ( لعشر ) أي لدخوله فيها ضربا مؤلما غير مبرح إن
ظن إفادته وإلا فلا ، وتندب التفرقة بينهما حينئذ في المضاجع ، ومعنى التفرقة أن
لا ينام كل منهما مع غيره إلا وعليه ثوب فالمكروه التلاصق . ( ومنع نفل ) مراده به
هنا وفيما يأتي في المكروه ما قابل الفرائض الخمس ، فشمل الجنازة والنفل
المنذورة ( وقت ) أي حال ( طلوع شمس ) أي ظهور حاجبها إلى ارتفاع جميعها . (
و ) وقت ( غروبها ) أي استتار طرفها الموالي للافق إلى ذهاب جميعها
الشرح الكبير — صفحة 186
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٨٦