( و ) وقت (
خطبة جمعة ) أي حال شروعه فيها لأنه يشغل عن سماعها الواجب ، ولا مفهوم لقوله
وقت الخطبة بل من ابتداء خروجه وحال صعوده للمنبر وحال جلوسه عليه كما سينبه
عليه في الجمعة ، وكذا يمنع النفل عند إقامة وضيق وقت عن فرض وتذكر فائتة كما
سيأتي في كلامه . ( وكره ) النفل ( بعد ) طلوع ( فجر ) ولو لداخل مسجد ( و ) بعد
أداء ( فرض عصر إلى أن ترتفع ) الشمس ( قيد ) بكسر القاف أي قدر ( رمح ) من
رماح العرب وهي اثنا عشر شبرا بشبر متوسط ( و ) إلى أن ( تصلى المغرب ) فإن
دخل المسجد قبل إقامتها جلس ( إلا ركعتي الفجر ) والشفع والوتر بلا شرط ( و ) إلا
( الورد ) أي صلاة الليل ( قبل ) صلاة ( الفرض ) أي الصبح ( لنائم عنه ) أي لمن
عادته تأخيره ونام عنه غلبة ولم يخف فوات جماعة ولا إسفار فيصليه بهذه القيود
الأربعة . ( و ) إلا ( جنازة وسجود تلاوة ) بعد صلاة الصبح ( قبل إسفار و ) بعد صلاة
عصر قبل ( اصفرار ) لا فيهما فيكرهان على المعتمد ( وقطع محرم ) بنافلة ( بوقت
نهي ) وجوبا إن كان وقت تحريم وندبا إن كان وقت كراهة
الشرح الكبير — صفحة 187
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٨٧