ولأربع في العشاءين
بحضر ولثلاث بسفر ، ويقدر هنا بالأخيرة صونا للدماء ، وتعتبر الركعة مجردة عن
فاتحة وطمأنينة واعتدال ، ويقدر له طهارة مائية إن كان بحضر فيما يظهر إذ لا تصح
صلاة بدونها مجردة عن سنن ومندوب وتدليك بل بقدر غمس الفرائض مع تقدير مسح
بعض الرأس صونا للدماء . ( وقتل ) ولو خرج الوقت وصارت فائتة فإن لم يطلب
بسعة وقتها لم يقتل ( بالسيف ) لا بغيره ( حدا ) لا كفرا خلافا لابن حبيب إن استمر
على قوله لا أفعل بل ( ولو قال : أنا أفعل ) ولم يفعل وإلا ترك خلافا لقول ابن
حبيب بعدم القتل إن قال : أنا أفعل بل يبالغ في أدبه ( وصلى عليه غير فاضل )
الشرح الكبير — صفحة 190
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٩٠