وتدرك فيه ) أي في الضروري (
الصبح ) أداء ووجوبا عند زوال العذر ( بركعة ) بسجدتيها مع قراءة فاتحة قراءة
معتدلة وطمأنينة واعتدال ، ويجب ترك السنن كالسورة وكذا الاختياري يدرك بركعة
( لا أقل ) من ركعة بسجدتيها خلافا لأشهب ( والكل ) ما فعل أي في الوقت وخارجه (
أداء ) حقيقة لا حكما ، فمن حاضت أو أغمي عليه في الثانية سقطت عنه لحصول العذر
وقت الأداء ، وكذا لو اقتدى شخص به فيها لبطلت على المأموم لأنهما قضاء خلف
أداء ، وقال ابن فرحون وابن قداح بالصحة بناء على أن الثانية أداء حكما وهي قضاء
فعلا والتحقيق أنها أداء حكما وبطلان صلاة المقتدي من حيث مخالفة الإمام نية وصفة ،
إذ صفة صلاة الإمام الأداء باعتبار الركعة الأولى وصلاة المأموم القضاء وأنها حاضت
فيها لم تسقط لخروج الوقت حقيقة . ( و ) تدرك في الضروري المشتركان وهما (
الظهران والعشاء ان بفضل ركعة عن ) الصلاة ( الأولى ) عند مالك وابن القاسم لأنه
لما وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير بها ( لا ) بفضلها عن الصلاة (
الأخيرة ) خلافا لابن عبد الحكم وسحنون وغيرهما قالوا : لأنه لما كان الوقت إذا ضاق
اختص بالأخيرة وسقطت الأولى اتفاقا وجب التقدير بها ، وتظهر فائدة الخلاف في
حائض مسافر
الشرح الكبير — صفحة 182
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٨٢