لا مطلقا كما هو ظاهر المصنف فلم يرد على ما تقدم والقبائل الأرباض أي أطراف
المصر والحرس بضم الحاء والراء المرابطون أي لأن شأنهم التفرق ثم الراجح التقديم
مطلقا ( وإن شك ) ولو طرأ في الصلاة أي تردد مطلقا فيشمل الظن إلا أن يغلب ( في
دخول الوقت ) وصلى ( لم تجز ولو ) تبين أنها ( وقعت فيه ) . ولما فرغ من
الاختياري وما يتعلق به شرع في بيان الضروري بقوله : ( والضروري ) أي ابتداؤه (
بعد ) أي عقب وتلو ( المختار ) سمي بذلك لاختصاص جواز التأخير إليه بأرباب
الضرورات ويمتد من مبدأ الاسفار الاعلى ( للطلوع في التصحيح و ) يمتد ضروري الظهر
الخاص بها من دخول مختار العصر ، ويمتد ضروري العصر من دخول الاصفرار ويستمر (
للغروب في الظهرين و ) يمتد ضروري المغرب من مضي ما يسعها وشروطها وضروري
العشاء من الثلث الأول ويستمر ( للفجر في العشاءين
الشرح الكبير — صفحة 181
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٨١