وقيل : تستأنف أيضا ، واستظهره عياض
واعتمده غيره ، وهذا ما لم ينقطع قبل وضع الثاني نصف شهر فتستأنف الثاني نفاسا
اتفاقا لأنه إذا انقطع نصف شهر ثم رأت الدم كان حيضا ( وتقطعه ) أي النفاس
كالحيض فتلفق ستين يوما من غير نظر لعادة وتلغي أيام الانقطاع إلا أن تكون نصف
شهر فالدم الآتي بعدها حيض وتغتسل كلما انقطع وتصلي وتصوم وتطوف وتوطأ ( ومنعه
كالحيض ) فيمنع كل ما منعه الحيض وتجوز القراءة ( ووجب وضوء بهاد ) وهو دم
أبيض يخرج قرب الولادة لأنه بمنزلة البول ( والأظهر ) عند ابن رشد ( نفيه ) أي
نفي الوضوء منه لأنه ليس بمعتاد وفيه نظر والمعتمد الأول . باب في بيان أوقات
الصلاة والاذان وشروطها وأركانها وسننها ومندوباتها ومبطلاتها وما يتعلق بذلك من
الأحكام ( درس ) ( الوقت ) وهو الزمان المقدر للعبادة شرعا
الشرح الكبير — صفحة 175
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٧٥