أخذ الفئ في الزيادة لجهة المشرق حال
الاخذ هو أول وقت الظهر حتى يصير ظل كل شئ مثله بعد ظل الزوال إن كان ( وهو ) أي
آخر وقت الظهر ( أول وقت العصر ) الاختياري وينتهي ( للاصفرار ) وعلى هذا فالعصر
هي الداخلة على الظهر ( واشتركا ) أي الظهر والعصر ( بقدر إحداهما ) أي أن
إحداهما تشارك الأخرى بقدر أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر . ( وهل )
الاشتراك ( في آخر القامة الأولى ) قبل تمامها بقدر ما يسع العصر وهو المشهور عند
سند وغيره وهو الذي قدمه المنصف فمن صلى العصر في آخر القامة بحيث إذا سلم
منها فرغت القامة صحت صلاته ، ولو أخر الظهر عن القامة بحيث أوقعها في أول
الثانية أثم . ( أو ) في ( أول ) القامة ( الثانية ) فالظهر داخلة على العصر ،
فمن أخرها لأول الثانية فلا إثم ، ومن قدم العصر في آخر الأولى بطلت بناء على أن
أول وقت العصر أول الثانية وشهر أيضا ( خلاف ) في التشهير ( و ) الوقت المختار
( للمغرب ) ( غروب ) أي غياب جميع قرص ( الشمس ) وهو مضيق ( يقدر بفعلها )
ثلاث ركعات ( بعد ) تحصيل ( شروطها )
الشرح الكبير — صفحة 177
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٧٧