( و ) مع ( بدء ) أي ابتداء (
عدة ) فيمن تعتد بالأقراء فلا تحسب أيام الحيض منها بل مبدؤها من الطهر الذي بعد
الحيض ( و ) منع ( وطئ فرج أو تحت إزار ) يعني أنه يحرم الاستمتاع بما بين
السرة والركبة ولو على حائل وهما خارجان ، ويجوز بما عدا ذلك كالاستمتاع بيدها
وصدرها ويستمر المنع ( ولو بعد نقاء ) من الحيض ( و ) بعد ( تيمم ) تحل به
الصلاة لأنه وإن حلت به لا يرفع الحدث ولا بد من التطهير بالماء إلا لطول يحصل به
ضرر فله الوطئ بعد التيمم ندبا ( و ) منع ( رفع حدثها ) فلا يصح غسلها حال حيضها
إذا نوت رفع حدث الحيض بل ( ولو جنابة ) كانت عليها قبل الحيض أو بعده (
و ) منع ( دخول مسجد ) إلا لعذر كخوف على نفس أو مال
الشرح الكبير — صفحة 173
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٧٣