وإن كان لا يخلو عن إشكال
أيضا ( وليس عليها ) أي على الحائض لا وجوبا ولا ندبا ( نظر طهرها قبل الفجر )
لعلها تدرك العشاءين والصوم بل يكره إذ هو ليس من عمل الناس ولقول الإمام : لا
يعجبني ( بل ) يجب عليها نظره ( عند النوم ) ليلا لتعلم حكم صلاة الليل والصوم
والأصل استمرار ما كانت عليه ( و ) عند صلاة ( الصبح ) وغيرها من الصلوات وجوبا
موسعا في الجميع إلى أن يبقى ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوبا مضيقا ، ولو شكت
هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت الصلاة يعني صلاة العشاءين ، هذا هو الصواب لا
ما في الشراح من أنها الصبح إذ الصبح واجبة قطعا . ثم بين موانع الحيض بقوله :
( ومنع ) الحيض ( صحة صلاة وصوم و ) منع ( وجوبهما ) وقضاء الصوم بأمر جديد (
و ) منع ( طلاقا ) بمعنى أنه يحرم إيقاعه زمنه إن دخل وكانت غير حامل ووقع وأجبر
على الرجعة ولو أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها
الشرح الكبير — صفحة 172
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٧٢