( فلا تعتكف ولا تطوف و )
منع ( مس مصحف لا ) يمنع ( قراءة ) حال نزوله ولو متلبسة بجنابة قبله وكذا بعد
انقطاعه إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجوز نظرا للجنابة مع القدرة على
رفعها . ولما فرغ من الحيض أتبعه بالنفاس فقال : ( والنفاس دم ) أو صفرة أو
كدرة ( خرج ) من القبل ( للولادة ) معها أو بعدها لا قبلها على الأرجح بل هو حيض لا
يعد من الستين يوما ( ولو بين توأمين ) وهما الولدان في بطن بأن لم يكن بين
وضعيهما ستة أشهر خلافا لمن قال : إن الدم الذي بينهما حيض ولا يعد نفسا إلا بعد
نزول الثاني وأقله دفعة ( وأكثره ستون ) يوما ولا تستظهر ( فإن تخللهما ) أي تخلل
أكثره التوأمين بأن استمر الدم ستين يوما ولو بالتلفيق بأن لم ينقطع نصف شهر ثم
وضعت الثاني ( فنفاسان ) لكل منهما نفاس مستقل ، فإن تخلل التوأمين أقل من
أكثره فنفاس واحد وتبني على الأول ،
الشرح الكبير — صفحة 174
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٧٤