تمكث عادتها والاستظهار على التحقيق ( قولان ) أرجحهما
الثاني ( وإن تقطع طهر ) أي تخلله دم وتساويا أو زادت أيام الدم أو نقصت (
لفقت ) أي جمعت ( أيام الدم فقط ) لا أيام الطهر ( على تفصيلها ) المتقدم من
مبتدأة ومعتادة وحامل فتلفق المبتدأة نصف شهر والمعتادة عادتها واستظهارها
والحامل في ثلاثة أشهر النصف ونحوه وفي ستة فأكثر عشرين ونحوها ( ثم هي ) بعد
ذلك ( مستحاضة وتغتسل ) الملفقة وجوبا ( كلما انقطع الدم ) عنها في أيام
التلفيق إلا أن تظن أنه يعاودها قبل انقضاء وقت الصلاة التي هي فيه فلا تؤمر
بالغسل ( وتصوم ) إن كانت قبل الفجر طاهرا (
الشرح الكبير — صفحة 170
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٧٠