جهل عين منسية صلى خمسا كما سيأتي ، وكل صلاة لا بد لها
من تيمم ( وقدم ) في الغسل ( ذو ماء مات ومعه جنب ) حي لحقية الملك ولو كان
الماء للحي لكان أحق به ( إلا لخوف عطش ) على الحي آدميا أو حيوانا محترما
فيقدم على الميت صاحب الماء حفظا للنفوس وييمم الميت ( ككونه ) أي الماء
مملوكا ( لهما ) أي للميت والجنب الحي فيقدم الجنب ترجيحا لجانب الحي لخطابه
وعدم خطاب الميت ( وضمن ) الحي المقدم في خوف العطش وفي كونه لهما ( قيمته )
جميعها في الأولى وحظ الميت في الثانية لورثة الميت فيهما ( وتسقط صلاة ) أي
أداؤها في الوقت ( وقضاؤها ) في المستقبل إذا وجد الماء أو التراب ( بعدم ماء
وصعيد ) كمصلوب أو فوق شجرة وتحته سبع مثلا أو محبوس في حبس مبني بالآجر
ومفروش به مثلا . ( درس ) فصل : في مسح الجرح أو الجبيرة بدلا عن الغسل للضرورة
( إن خيف غسل جرح ) بالضم
الشرح الكبير — صفحة 162
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٦٢