أي الفرض له (
التيمم ) لأنه صار كمن عمته الجراح ( كأن قل ) الصحيح ( جدا كيد ) أو رجل ففرضه
التيمم ولو لم يضر غسله إذ التافه لا حكم له ( وإن ) تكلف و ( غسل ) الجرح أو مع
الصحيح الضار غسله ( أجزأ ) لاتيانه بالأصل ( وإن تعذر ) أو شق ( مسها ) أي الجراح
( وهي بأعضاء تيممه ) الوجه واليدين كلا أو بعضا ( تركها ) بلا غسل ولا مسح لتعذر
مسها ( وتوضأ ) وضوءا ناقصا بأن يغسل أو يمسح ما عداها من أعضاء الوضوء إذ لو
تيمم لتركها أيضا ووضوء ناقص مقدم على تيمم ناقص والغسل كالوضوء ، ولو قال
تركها وغسل الباقي لشمل الغسل
الشرح الكبير — صفحة 165
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٦٥