وكمل
على العمامة وجوبا على المعتمد ، وبعضهم قرأ مرارة وما بعده بالرفع على أنه
معطوف على جبيرة وما تقدم من المسح وترتيبه في الوضوء بل ( وإن بغسل ) فمن
برأسه مثلا نزلة أو جرح وإذا غسله حصل له الضرر مسح عليه ثم على جبيرته ثم على
العصابة أو العمامة ، ويجوز المسح إن وضع الجبيرة أو العصابة على طهر ( أو بلا
طهر و ) إن ( انتشرت ) وجاوزت المحل للضرورة . ثم ذكر شرط المسح بقوله : ( إن
صح جل جسده ) والمراد به جميع البدن في الغسل وجميع أعضاء الوضوء في الوضوء
والمراد أعضاء الفرد والمراد بالجل ما عدا الأقل فيشمل النصف بدليل المقابلة
بقوله : ( أو ) صح ( أقله ) وكان أكثر من يد أو رجل ولك أن تدخل النصف في الأقل
بناء على أن المراد بالجل حقيقة ( و ) الحال أنه ( لم يضر غسله ) أي الصحيح في
الصورتين فهو قيد فيهما ( وإلا ) بأن ضر غسل الصحيح ( ففرضه )
الشرح الكبير — صفحة 164
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٦٤