حتى خاف خروج الوقت فتيمم وصلى ثم
وجده بمائه فلا إعادة لعدم تقصيره . ( و ) كشخص ( خائف لص أو سبع ) أو تمساح
بأخذه الماء من البحر فتيمم وصلى فيعيد في الوقت بأربعة قيود إن تبين عدم ما
خافه بأن ظهر أنه شجر مثلا ، وأن يتحقق الماء الممنوع منه ، وأن يكون خوفه جزما
أو ظنا وأن يجد الماء بعينه ، فإن تبين حقيقة ما خافه أو لم يتبين شئ أو لم
يتحقق الماء أو وجد غير الماء المخوف فلا إعادة ، وأما لو كان خوفه شكا أو وهما
فالإعادة أبدا . ( و ) ك ( - مريض ) قادر على استعمال الماء ( عدم مناولا ) فتيمم
وصلى ثم وجد المناول فيعيد في الوقت حيث كان لا يتكرر عليه الداخلون لتقصيره في
تحصيله ، فإن كان يتكرر عليه الداخلون فاتفق أنه لم يدخل عليه أحد فتيمم وصلى فلا
إعادة عليه لعدم تقصيره . ( و ) ك ( - راج قدم ) تيممه على آخر الوقت ثم وجد
الماء الذي كان يرجوه فيعيد في الوقت لتقصيره لا إن وجد غيره فلا إعادة . (
ومتردد في لحوقه ) فيعيد في الوقت ولو لم يقدم عن وقته ولذا أخره عن القيد ،
بخلاف المتردد في الوجوه فلا يعيد مطلقا على المعتمد لاستناده للأصل . ( وناس )
للماء الذي في رحله تيمم وصلى ثم ( ذكر ) الماء بعينه ( بعدها ) فيعيد في الوقت
، وتقدم أنه إذا ذكره فيها يعيد أبدا ( كمقتصر ) في تيممه ( على ) مسح ( كوعيه )
فيعيد في الوقت لقوة القول بالوجوب إلى المرفقين ( لا ) مقتصر ( على ضربة ) فلا
يعيد لضعف القول بوجوب الضربة الثانية ( وكمتيمم على مصاب بول ) أي على أرض
أصابها بول أو غيره من النجاسات واستشكلت الإعادة في الوقت مع أنه تيمم على
صعيد نجس فهو كمن توضأ بماء متنجس فكان القياس الإعادة أبدا . وأجيب بأجوبة
اقتصر المصنف منها على اثنين بقوله :
الشرح الكبير — صفحة 160
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٦٠