( لا ) إن وجده بعد الدخول ( فيها ) فلا يبطل بل يجب استمراره فيها ولو
اتسع الوقت لدخوله بوجه جائز ( إلا ) شخص ( ناسيه ) برجله فيتيمم ودخل فيها
فتذكره فيها فإنها تبطل إن اتسع الوقت لادراك ركعة بعد استعمال الماء وإلا فلا ،
لا إن تذكره بعدها كما سيأتي . ولما بين حكم من وجد الماء بعد التيمم وقبل الدخول
في الصلاة وحكم من وجده فيها ، شرع يبين حكم من وجده بعد الفراغ منها فقال : (
ويعيد المقصر ) أي كل مقصر صلاته ندبا ( في الوقت وصحت ) الصلاة ( إن لم يعد )
وهذا تصريح بما علم التزاما . ولما كان تحت المقصر أفراد فصلها بالتمثيل بقوله
: ( كواجده ) أي الماء الذي طلبه طلبا لا يشق عليه ( بقربه ) بعد صلاته فيعيد في
الوقت لتقصيره إذ لو تبصر لوجده فإن وجد غيره فلا إعادة ( أو ) وجده في ( رحله )
بعد أن طلبه فيه فلم يجده ثم وجده بعد الصلاة ، فإن وجد غيره فلا إعادة ، فإن لم
يطلبه بقربه أو رحله أعاد أبدا ، ففي كل من المسألتين ثلاث صور . ( لا إن ذهب )
أي ضل ( رحله ) بالماء وفتش عليه فلم يجده
الشرح الكبير — صفحة 159
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٥٩