لا إن نوى إزالة وسخ فقط فإن لم ينو شيئا فاستظهر الاجزاء ( و ) كره (
تكراره ) أي المسح لمخالفة السنة ، فلو جفت يد الماسح أثناء مسحه لم يجدد للعضو
الذي حصل فيه الجفاف ويجدد لما بعده إن كان ( و ) كره ( تتبع غضونه ) أي
تجعيداته إذ المسح مبني على التخفيف ( وبطل ) المسح أي حكمه أي انتهى حكمه (
بغسل وجب ) وإن لم يغتسل بالفعل فلا يمسح إذا أراد الوضوء للنوم وهو جنب ، فلو
قال بموجب غسل كان أظهر في إفادة المراد ( وبخرقه كثيرا ) قدر ثلث القدم فأكثر
وإن بشك أي إذا طرأ الخرق الكثير عليه وهو متوضئ بعد أن مسح عليه فإنه يبادر
إلى نزعه ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاة قطعها فليس هذا مكررا مع
قوله سابقا ومخرق قدر الثلث لأن ذلك في الابتداء وهذا في الدوام . ( و ) بطل
المسح ( بنزع أكثر ) قدم ( رجل ) واحدة ( لساق خفه ) وهو ما ستر ساق الرجل مما
فوق الكعبين بأن صار أكثر القدم في الساق وأولى كل القدم كما هو نص المدونة ،
والمعتمد أن نزع أكثر القدم لا يبطل المسح ولا يبطله إلا نزع لكل القدم لساق الخف
خلافا لمن قاس الجل على الكل التابع له المصنف ( لا ) بنزع ( العقب ) لساق خفه
فلا يبطل حكم المسح ( وإن نزعهما ) أي الخفين معا بعد المسح عليهما ( أو ) نزع
لا بس خفين فوق خفين ( أعلييه ) بعد مسحه عليهما ولم يقل أعلييهما لئلا يتوالى
تثنيتان في غير أفعال القلوب وهو لا يجوز ( أو ) نزع ( أحدهما ) أي أحد الخفين
المنفردين أو أحد الأعليين ( بادر للأسفل ) في كل من المسائل الأربعة وهو غسل
الرجلين في الأولى وكذا الثالثة ، بل ينزع الأخرى ويغسلهما لئلا يجمع بين غسل ومسح
وهو لا يجوز
الشرح الكبير — صفحة 145
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٤٥