كسفر الحج والمباح كالتجر ،
وخرج المحرم كالعاق أو الآبق والمكروه كسفر اللهو وهو ضعيف ، والمعتمد أن
المسافر الفاقد للماء يتيمم ولو عاصيا بسفره لما تقدم في مسح الخفين من القاعدة
( لفرض ) ولو جمعة ( ونفل ) استقلالا وهو ما عدا الفرض فيتيمم كل للوتر وللفجر
ولصلاة الضحى . ( و ) يتيمم ( حاضر صح ) لم يجد ماء ( لجنازة إن تعينت ) عليه
بأن لم يوجد غيره من رجل أو امرأة يصلي عليها بوضوء أو تيمم من مريض أو مسافر
وخشي تغيرها بتأخيرها لوجود الماء أو من يصلي عليها غيره . ( و ) ل ( - فرض غير
جمعة ) من الفرائض الخمس . وأما الجمعة فلا يتيمم لها فإن فعل لم يجزه على
المشهور بناء على أنها بدل عن الظهر ، فالواجب عليه أن يصلي الظهر بالتيمم ( ولا
يعيد ) الحاضر الصحيح ما صلاه بالتيمم ، وأولى المريض والمسافر أي تحرم الإعادة
في الوقت وغيره إلا في المسائل الآتية التي يعيد المتيمم فيها في الوقت ( لا سنة
) فلا يتيمم لها الحاضر الصحيح وأولى مستحب فلا يتيمم لوتر وعيد
الشرح الكبير — صفحة 148
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٤٨