والمسح على الأسفل في طهارة أخرى ( بلا حائل ) أي على
أعلى الخف أو الجورب والباء بمعنى مع متعلقة بمسح أي جاز المسح مع عدم الحائل
( كطين ) مثل به لأنه محل توهم المسامحة لا إن كان الحائل أسفل فلا يبطل المسح لما
سيأتي أنه يستحب مسح الأسفل ، وإنما يندب إزالته ليباشره المسح ( إلا المهماز )
فإنه حائل ولا يمنع المسح أي للراكب أي من شأنه ركوب الدواب المسافر ، ويشترط
أن يكون جائزا لا إن كان نقدا ( ولا حد ) واجب بمقدار زمن المسح بحيث يمتنع
تعديه ونفي الوجوب لا ينافي ندب نزعه كل جمعة كما يأتي . ثم شرع في بيان شروط
المسح وهي عشرة : خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح مقدما الأولى بقوله : ( بشرط
جلد ) لا ما صنع على هيئته من لبد وقطن وكتان ( طاهر ) أو معفو عنه كما قدمه
بقوله : وخف ونعل بروث دواب إلخ لا نجس ومتنجس ( خرز ) لا ما لصق على هيئته
بنحو رسراس ( وستر محل الفرض ) بذاته لا ما نقص عنه ولو خيط في سراويل لعدم
ستره بذاته ( وأمكن تتابع المشي به )
الشرح الكبير — صفحة 142
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٤٢