الله ( ص ) في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من
الأرض بسط ثوبه فسجد عليه " .
وفي لفظ " كنا إذا صلينا مع النبي ( ص ) فلم يستطع أحدنا
أن يمكن جبهته من الأرض من شدة الحر طرح ثوبه ثم سجد عليه "
لفظ سيرتنا .
راجع السنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 160 ، وكنز العمال
ج 4 ص 213 ، وفي طبعة ج 8 ص 86 ، وصحيح مسلم ج 1
ص 433 ، وسيرتنا ص 130 / 131 ، والبخاري ج 1
ص 143 / 107 ، وج 2 ص 81 ، والنسائي ج 2 ص 216 ، وابن
ماجة ج 1 ص 329 ، وسنن الدارمي ج 1 ص 308 ، وسنن أبي
داود ج 1 ص 177 ، وشرح عون المعبود ج 1 ص 249 ، ومسند
أحمد ج 3 ص 100 ، والنسائي ج 2 ص 216 ، ومنتخب كنز
العمال هامش المسند ج 3 ص 217 ، وشرح الأحوذي ج 1
ص 405 ، والترمذي ج 2 ص 479 ، ومسند أبي عوانة ج 1
ص 346 ، وتيسير الوصول ج 1 ص 315 ، وكلهم نقلوا هذا
الحديث عن أنس بن مالك بألفاظ متقاربة .
وفي لفظ للبخاري أيضا " كنا إذا صلينا خلف رسول الله ( ص )
بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر " .
واهتمامنا بشأن هذا الحديث ليس إلا لاهتمام المحدثين
الاعلام به ، ولدلالته على جواز السجود على الثياب عند الضرورة
وعدم جوازه في حال الاختيار كما فهمه المحدثون وشراح
الحديث ، ولعلنا نعود إلى ذكر الحديث فيما بعد إن شاء تعالى
وبعد . . فإن للمناقشة في تشخيص حد الاضطرار مجال ، لأن